الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
439
شرح كفاية الأصول
معلوم است كه چنين شكّى به شكّ در تكليف برمىگردد ، يعنى آيا سوره و يا جلسه استراحت هم وجوب دارد تا جزء و يا شرط صلاة شود ، يا اينكه وجوب ندارد تا جزئيّت و شرطيّت آن دو منتفى باشد . پس با حديث رفع ابتداء ، « وجوب سوره و يا وجوب جلسهء استراحت » برداشته مىشود و سپس با رفع آن ، جزئيّت و شرطيّت آن دو هم خودبخود منتفى خواهد شد . با اين بيان اشكال مذكور مطرح نخواهد شد ، چون ايجاب جزء و شرط ، در اختيار شارع مىباشد ، رفع آن نيز در اختيار او خواهد بود . به عبارت ديگر : « رفع و نفى » به ريشه ( وجوب ) و « ارتفاع و انتفاء » به شاخه ( جزئيّت ) مىخورد ، زيرا ريشهء جزئيّت ، همان وجوب است و هنگامى كه توسّط حديث رفع ، وجوب سوره و جلسه استراحت ، رفع و نفى شد ارتفاع و انتفاء جزئيّت و شرطيّت در آن دو نيز قهرى خواهد بود . امّا در « قصد قربت » تعلّق امر شرعى ، محال عقلى است . بنابراين ، شك در اينگونه موارد به شكّ در تكليف برنمىگردد و اگر شارع مىتوانست قصد قربت را ( شرطا يا شطرا ) در متعلّق أمر ، أخذ كند ، در مواضع مشكوك امكان رفع آن توسّط حديث نيز وجود داشت . * * * المبحث السادس : قضيّة إطلاق الصيغة « 1 » ، كون الوجوب نفسيّا تعيّنيّا عينيّا ، لكون كلّ واحد « 2 » ممّا يقابلها « 3 » يكون فيه « 4 » تقييد الوجوب و تضييق دائرته ، فإذا كان « 5 » فى مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه « 6 » ، فالحكمة تقتضي كونه « 7 » مطلقا ، وجب « 8 » هناك شىء آخر أو لا ، أتى بشىء آخر أو لا ، أتى به آخر أو لا ، كما هو واضح لا يخفى .
--> ( 1 ) . أى : صيغهء الأمر . ( 2 ) . مقصود از « كلّ واحد » ، وجوب غيرى ، تخييرى و كفائى است . ( 3 ) . أى : يقابل كلّ من النفسى و التعيينى و العيني . ( 4 ) . أى : فى كلّ واحد . ( 5 ) . أى : كان الشارع . ( 6 ) . أى : على التقييد و التضييق ( أو : على كلّ واحد . . . ) . ( 7 ) . أى : كون الوجوب . ( 8 ) . بيان اطلاق وجوب .